كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٤٨٦ - واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربتها.
واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [لم] تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.
٤٨٧ - واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله.
٤٨٨ - والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال، فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٤٨٩ - وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبون عليها غسلين.
٤٩٠ - وطهر الحائض بالنقاء والجفوف، أو (القصة البيضاء) هو الإجماع.
٤٩١ - واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهر صحيح.
٤٩٢ - واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا (استحاضة)، ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش، ما لم يكن هناك لمانع.

الصفحة 104