كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٦٢٣ - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه.
٦٢٤ - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه.
٦٢٥ - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين.
٦٢٦ - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين.

ذكر من عليه قضاء
٦٢٧ - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها).
٦٢٨ - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٦٢٩ - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها.

أبواب الإجماع في صفة الصلاة
ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام
٦٣٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه

الصفحة 126

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text