كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

إذا افتتح الصلاة».
٦٣١ - وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.
٦٣٢ - وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.
٦٣٣ - وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلاً في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.
٦٣٤ - وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.
٦٣٥ - ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.
٦٣٦ - وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.
٦٣٧ - وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.

ذكر الدعاء والاستعاذة بين التكبير والقراءة وأخذ الشمال باليمين في الصلاة
٦٣٨ - وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.

الصفحة 127

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text