كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٦٣٩ - وصح إجماع جميع قراء الإسلام نقلاً جيلاً بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلاً بالقراءة قبل الأخذ فيها (متلقى ذلك) من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٦٤٠ - والكل متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن.
٦٤١ - وفي الحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم.

ذكر النية للصلاة وقدر القراءة فيها ووجوبها
٦٤٢ - وأجمعوا أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا».
٦٤٣ - وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة.
٦٤٤ - ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضًا في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
٦٤٥ - ومن قرأ أم القرآن وحدها في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع من المصلين.
٦٤٦ - ولو أن مصليًا قرأ بجميع القرآن في صلاته، ولم يقرأ بأم القرآن لم

الصفحة 128

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text