كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

يكن مؤديًا لفرضه بإجماع المؤالف والمخالف.
٦٤٧ - وأجمعت الأمة على أن مصليًا لو ترك القراءة بأم القرآن، أو ترك آية منها أن صلاته (خداج) غير تمام.
٦٤٨ - وبإجماع الأمة أن مصليًا لو افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته تامة، إلا من لم يعد خلافه خلافًا ومن هو داخل في جملة الشاذين، لا في جملة المخالفين.
٦٤٩ - وأجمعوا أن المصلي إذا ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته ناسيًا أو عامدًا أنه في النسيان معذور، وفي العمد آثم، والصلاة مجزئة عنه إلا الشافعي، فإنه قال: لا تجزئه صلاته.
٦٥٠ - وأجمعت الأمة أن فاتحة الكتاب سبع آيات.
٦٥١ - وأجمعوا أن {بسم الله الرحمن الرحيم} آية من القرآن في سورة النمل.
٦٥٢ - وأجمعوا أن لا توقيت في القراءة، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما أطال، يصنع ذلك في كل صلاة.

ذكر ما يجهر فيه بالقراءة ويخافت من سائر الصلوات
٦٥٣ - اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع، لا يجهر بالقراءة في شيء منها، وأن

الصفحة 129