كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع.

ذكر التأمين
٨٠٠ - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى {غير المغضوب عليهم ولا الضآلين} قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته».
٨٠١ - وجاء أن بلالاً قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.
٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع.
٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم.
٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

الصفحة 153