كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

عذر لهم إلا المسافر، فإن أكثر أهل العلم لا يوجبون عليهم حضورها.
٨٤١ - وأجمعوا أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق عاص بذلك.
٨٤٢ - وأجمعوا أن من تركها وهو قادر عليها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك.
٨٤٣ - ومن ترك صلاة من طريق الاستحلال كان بتركها كافرًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

ذكر من سقط عنه فرضها
٨٤٤ - وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم ...» الحديث، فالجمعة غير واجبة على (الصبي) بدلالة الكتاب والسنة والاتفاق.
٨٤٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء.
٨٤٦ - وأجمعوا على أنه إن حضرن الإمام يصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن.

الصفحة 159

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text