كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه
٨٦٣ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع.
٨٦٤ - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها.
٨٦٥ - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء.
٨٦٦ - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٨٦٧ - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها.

ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها
٨٦٨ - ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم خطب وصلاها ركعتين.
٨٦٩ - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة.
٨٧٠ - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدًا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة.
٨٧١ - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضًا، وجلوس الإمام

الصفحة 162

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text