كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

والصبح.
٩١٣ - واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه.

أبواب الإجماع في الصلاة عند العذر
ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر
٩١٤ - وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر)، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة.
٩١٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ.

ذكر صلاة المريض جالسًا
٩١٦ - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
٩١٧ - واتفقت الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو

الصفحة 169