كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
٩٩٩ - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.
١٠٠٠ - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولاً ظلمًا، أو في قصاص [فرض].
١٠٠١ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.
١٠٠١م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.
١٠٠٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه.
١٠٠٣ - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.
١٠٠٤ - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

الصفحة 182

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text