كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز.
١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط.
١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه.

ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي
١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما.
١٠١٦ - وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم.
١٠١٧ - ولا خلاف في أنه عليه السلام في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

الصفحة 184

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text