كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)
١٠١٨ - وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلي عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه.١٠١٩ - ولا أعلم أحدًا قال بقول سعيد والحسن أن الشهيد يغسل كما يغسل سائر المسلمين.
١٠٢٠ - وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يل غسله إلا أهله: العباس وعلي والفضل.
١٠٢١ - وأجمع العلماء على أنه جائز أن تغسل المرأة زوجها إن مات في عدتها، واختلفوا في الرجعية.
١٠٢٢ - وأجمعوا أن للمرأة أن تغسل الرجل الصغير.
ذكر الكفن والحنوط وصفة المواراة
١٠٢٣ - وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس مال الميت.
١٠٢٣ - وأجمعوا أن ما يواري به الميت واجب من ماله، واختلفوا في المرأة لها مال.
١٠٢٤ - واتفقوا أن (مواراة) المسلم فرض.
١٠٢٥ - وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدهما (ثوب)