كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)
١٢٠١ - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير.
ذكر (الخلطاء) و (الأوقاص)
١٢٠٢ - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة.
١٢٠٣ - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال.
١٢٠٤ - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك.
أبواب الإجماع في زكاة الفطر
ذكر وجوبها ومن تجب عليه
١٢٠٥ - «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير»، وأجمع عوام أهل العلم على أن