كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٢٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.
١٢٣٩ - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة.
١٢٤٠ - وأجمعوا أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال شيئًا.
١٢٤١ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال، ولا من عشور الأرض وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم.
١٢٤٢ - وقال علماء الأمصار: لا حظ في الصدقة المفروضة لكافر.

ذكر من تحل له ويجوز له أخذها
١٢٤٣ - وإذا ملك الصدقة الغني والهاشمي أو الذمي [...] بشراء أو هبة أو قرض أو هدية كانت حلالاً له، وجاز له أكلها، وهذا ما لا أعلم من أحد فيه خلافًا.
١٢٤٤ - وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له.
١٢٤٥ - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد المناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك.
١٢٤٦ - وكلهم أجازوا الأخذ منها لمن [كان] له بيت يكنه وخادم تخدمه

الصفحة 224

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text