كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

ذكر من يسقط عنه الصوم
١٢٦٦ - والشيخ (الزمن) معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفًا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدية عليهما؛ لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، وأبى ذلك آخرون.
١٢٦٧ - وأجمعوا على أن قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} غير منسوخ.
١٢٦٨ - وأجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر.
١٢٦٩ - وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد.
١٢٧٠ - وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أو لم يطقه.
١٢٧١ - والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك.
١٢٧٢ - واتفقوا أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر

الصفحة 229

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text