كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.
١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.
١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.
١٢٧٥ - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).
١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.

ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر
١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.
١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.
وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: {أتموا الصيام إلى

الصفحة 230