كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٣٧٨ - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافًا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً.
١٣٧٩ - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام.

ذكر أوقات عمل الحج
١٣٨٠ - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
١٣٨١ - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام.
١٣٨٢ - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج.
١٣٨٣ - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ.
١٣٨٤ - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة.

ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة
١٣٨٥ - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل

الصفحة 248

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text