كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

المغرب، و (قرنًا) لأهل نجد، و (يلملم) لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة فقط.
١٣٨٦ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم.
وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث، واختلفوا فيمن مر (بذات عرق)، وفي المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق.
١٣٨٧ - ومن أحرم من عراقي أو مشرقي من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، و (العقيق) أحوط عندهم.
١٣٨٨ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن (يهلوا) من المواقيت التي ذكرنا، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل العلم.

الصفحة 249

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text