كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٤٣٦ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسه (زعفران) أو (ورس) ولا نعلم منهم في ذلك اختلافًا.
١٤٣٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
١٤٣٨ - وأجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القمص و (الدروع) والسراويلات والخفاف والخمر.
١٤٣٩ - ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أن لباسه لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر: «فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه»، فلا بأس به عند جميعهم.
١٤٤٠ - والمخيط كله لا يجوز للمحرم لباس شيء منه عند جميع أهل العلم إلا من شذ.
١٤٤١ - وأجمعوا أنما نهي عن ذلك للرجال دون النساء.
١٤٤٢ - وأجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجزئه لبس السراويل.

الصفحة 259

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text