كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٤٣٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلاً.
١٤٤٤ - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه.

ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله
١٤٤٥ - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرمًا.
١٤٤٦ - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال.
١٤٤٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده.
١٤٤٨ - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله.

ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم
١٤٤٩ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
١٤٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرًا منها.

الصفحة 260

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text