كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

طاهر) مدرك للحج ولا شيء عليه.
١٥٥٨ - وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا»، وهو إجماع أنه عليه السلام لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق.
١٥٥٨ - وأجمعوا أنها سنة ذلك الموضع للحاج، واختلفوا في الأذان.

ذكر رمي الجمار
١٥٥٩ - وأجمعوا «أنه عليه السلام رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس»، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها. واختلفوا إن رماها قبل الفجر.
١٥٦٠ - وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، واختلفوا فيمن لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس أو من الغد.
١٥٦١ - وأجمعوا أن من لم يكبر عند الرمي فلا شيء عليه، وكذلك للمريض.

الصفحة 278

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text