كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٥٩٨ - واتفق أهل العلم أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام.
١٥٩٩ - وعن ابن المسيب أن من رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه، وعلى هذا فقهاء الأمصار.
وروي عن طاوس قولان: أحدهما: إن حج من عامه قبل رجوعه إلى بلده فهو متمتع، وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج، ولم يقله أحد. والثاني: أن المكي إن تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهما شاذان لا يعرج عليهما، والمتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة.
١٦٠٠ - وأجمعوا أن لا سبيل له إلى الصوم إذا وجد الهدي.

ذكر من أهل بالعمرة
١٦٠١ - وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام له لازم.
١٦٠٢ - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يخرجون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الحل: أي موضع منها، غلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.
١٦٠٣ - ولا يهل الرج لمن أهل مكة بعمرة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه بإجماع من العلماء لا يختلفون فيه.

الصفحة 285

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text