كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

أبواب الإجماع في الهدي
ذكر الهدي ما يجوز منه وما لا يجزئ
١٦١٨ - واتفقوا أن الهدي إلى مكة حسن.
١٦١٩ - وأجمعوا أن هدي القران واجب.
١٦٢٠ - ولم يختلفوا في قوله تعالى: {فما استيسر من الهدى} أنه شاة غلا ما روي عن ابن عمر من أنه بدنة دون (بدنة) وبقرة دون بقرة.
١٦٢١ - ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم، وإنما الخلاف في الضحايا.
وإجازة هدي ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء.
١٦٢٢ - وإجماع أنه يجزئ (النشء) فما فوقه، وأنه لا يكون [إلا من الأزواج] الثمانية.
١٦٢٣ - وأجمعوا أنه لا يجوز (جذع) المعز في هدي ولا ضحية، واختفوا في جذع الضأن.

الصفحة 288