كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

مما لا يحل أكله.

ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو (عطب)
١٦٣٢ - وأجمعوا أن التقليد سنة وكذلك التعريف لمن لم يأت به من الحل.
١٦٣٣ - ولا خلاف أن الإبل والبقر تقلد نعلا أو نعلين.
١٦٣٤ - وأجمعوا أن إشعار البدن حسن، لا بل جعله بعضهم من النسك، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه.
١٦٣٥ - وقول ابن عمر: إذا (نتجت) البدنة حمل مع أمه حتى ينحر معها، لا خلاف أنها إذا قلدت وهي حامل أو ولدت فإن ولدها حكمه في النحر حكمها، وكذلك إن نذرها حاملاً.
١٦٣٦ - وأجمعوا أن من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
١٦٣٧ - ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطب قبل محله ما في حديث ناجية الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس».

الصفحة 290

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text