كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

كتاب الضحايا والعقيقة
أبواب الإجماع في الضحايا
ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها
١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.
١٧٠٨ - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.
١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.
١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

الصفحة 301