كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

تأمرنا؟ فقال: «في كل (سائمة) فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل»، والخبر ثابت، وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها عليه السلام فقال: «لا فرعة ولا عتيرة» فانتهى الناس عنها. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.
١٧٥٤ - ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنها ثم أذن لهم فيها.
١٧٥٥ - وفي إجماع عوام علماء الأمصار على الزوال عن استعمالها والوقوف عن الأمر بها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان.
وكان الزبير يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.
تم كتاب الضحايا والعقيقة بحمد الله وحسن عونه

الصفحة 309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text