كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

١٨٣٤ - ولحوم الأنعام مباحة بالكتاب والسنة والاتفاق.

ذكر ما لا يحل أكله
١٨٣٥ - وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية) فهي ميتة يحرم أكل ذلك.
١٨٣٦ - ولا خلاف اليوم بين علماء المسلمين أن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وعليه السلف.
١٨٣٧ - وأجمعوا أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام.
١٨٣٨ - ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه.
١٨٣٩ - واتفقوا أن لحم ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال.
واختلفوا في لبن ما لا يؤكل لحمه وفي بيضه، حاشا الخنزير؛ فإنهم اتفقوا أن لبنه حرام.
١٨٤٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره: حرام لحمه وشحمه، ومخه (وعظمه)، وغضروفه ودماغه وحشوته؛ وجلدته حرام كل ذلك.

الصفحة 325

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text