كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه
قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} الآية.
أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.
١٩٢٩ - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا.
١٩٣٠ - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم.

ذكر من له سهم في الغنيمة
١٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

الصفحة 342

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text