كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

بذلك إسلام أم لا].
٢٠٣٤ - واتفقوا أن من أسلم على أرض [له] ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن؛ أنها له ولعقبه.
٢٠٣٥ - واختلفوا في المعادن أتكون لأربابها كسائر الأرضين أم لا.
٢٠٣٦ - واتفقوا أنه لا [يحل أن] يغرم من أسلم منهم الجزية لم (يلزمه إياها) كفره.
٢٠٣٧ - واتفقوا أن كل جزية ساقطة عنه في (المستأنف) [إذا أسلم وإن لم يكن] كافرًا فلا جزية عليه.
٢٠٣٨ - واختلفوا في (خراج) أرضه التي صالح عليها إذا أسلم أيسقط عنه أم لا.
٢٠٣٩ - واتفقوا أن أولاده [الكبار المختارين] لدين الكفر أنهم كسائر المشركين ولا فرق.
٢٠٤٠ - وحكم الطفل حكم أبويه بإجماع وحكمه حكم أبيه [...].

الصفحة 359