كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)
ذكر السباق وأمده
٢٠٤٨ - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
٢٠٤٩ - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
٢٠٥٠ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
٢٠٥١ - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين
٢٠٥٢ - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

الصفحة 361

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text