كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

ويرجع المبتاع عليه بالثمن.
٢٠٨٤ - وأجمعوا أن من حلف أن لا [يأكل أدمًا فأكل لحمًا] حنث؛ غلا أبا حنيفة، فإنه لم يحنثه بذلك.
٢٠٨٥ - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانًا حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه [إلى وكيله وأشهد] على مجيئه بالحق، وأتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث إلا مالك والليث [فإنهما قال: لا يحنث]، وذلك مخرج له من يمينه تلك.
٢٠٨٦ - وأجمعوا أن من حلف ألا يلبس قميصًا أبدًا فاتزر بثوب أو دوره على وسطه أو ارتداه [حنث إلا أبا حنيفة فإنه] لا يحنثه لذلك في يمينه.
٢٠٨٧ - وأجمعوا - سوى (زفر) - أن رجلاً لو انتقل من دار حلف أن لا يسكنها ببدنه ونوى [ألا يرجع إليها ساكنًا] لها وخلف فيها أهله ومتاعه حنث، إلا الشافعي فإنه قال: لا يحنث.

الصفحة 369