كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٢١٠٧ - وأجمعوا أن الواجد الإطعام لا يجزئه الصوم إذا حنث.

ذكر العتق في الكفارة
٢١٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئه.
٢١٠٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق عنها رقبة مؤمنة لا تجزئ إذا كان أعمى أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وقال الشافعي يجزئ [العرج] الخفيف.
٢١١٠ - وأجمعوا أن العور يجزئ والعرج الخفيف.

ذكر الصوم في الكفارة
٢١١١ - واتفقوا أن من عجز عن رقبة أو كسوة أو إطعام (فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها) من حر أو عبد أو ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله، فصام ثلاثة أيام متتابعات أجزأه.
٢١١٢ - واختلفوا في العبد الذي له مال، وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر ومن يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه.
٢١١٣ - وأجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
٢١١٤ - واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، وفيما يجب على العبد

الصفحة 373

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text