كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٢١١٩ - واتفقوا أن من نذر مشيًا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجًا أو عمرة إن كان كذا وكذا، فكان ذلك الشيء سواء بسواء أن النهوض [إليه] يلزمه إن كان الشيء الذي نذر فيه ذلك.
٢١٢٠ - واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه.
٢١٢١ - واختلفوا في سائر المساجد، وفي النذر المطلق الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين؛ أيلزم أم لا يلزم؟ وأفيه كفارة أم لا؟
٢١٢٢ - ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا أو غيره وقضاء نذر الميت صدقة كان أو عتقًا [ليس] على الوارث.
٢١٢٣ - وجمهور الفقهاء على أنه إن فعله فقد أحسن، واختلفوا في الصوم.

ذكر من نذر طاعة أو معصية أو ما لا طاعة فيه ولا معصية
٢١٢٤ - ولا خلاف أن النذر بالطاعة يلزم الوفاء به ولا كفارة فيه.
٢١٢٥ - واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها.
٢١٢٦ - واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا؟
٢١٢٧ - واتفقوا أن ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه.

الصفحة 375