كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليمًا

كتاب الطهارة
أبواب الإجماع فيها وما يتعلق بها
ذكر الطهارة
٢٦٧ - قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...} الآية.
المعنى: (إن قام محدثًا) وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.
٢٦٨ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على الطهر بالماء قادر، على أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.
٢٦٩ - وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة.

ذكر ما ينقض الطهارة
٢٧٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الملامسة حدث تنقض الطهارة.

الصفحة 70

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text