كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٢٧١ - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و (الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته.
٢٧٢ - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى.
٢٧٣ - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة.
٢٧٤ - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
٢٧٥ - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع.
٢٧٦ - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
٢٧٧ - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا

الصفحة 71