كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

أبواب الإجماع في المياه
ذكر مياه البحار
٢٨٧ - وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و (أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.
٢٨٨ - ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة.
٢٨٩ - ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع.

ذكر الراكد والجاري و (الآجن) من المياه
٢٩٠ - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.
٢٩١ - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.
٢٩٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.

الصفحة 74