كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٣٢٦ - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.
٣٢٧ - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.
٣٢٨ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.
٣٢٩ - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.
٣٣٠ - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.

ذكر الاستنجاء والاستجمار
٣٣١ - وقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.
٣٣٢ - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.
٣٣٣ - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

الصفحة 80

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text