كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين.
٣٤٧ - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء.

ذكر المضمضة والاستنشاق
٣٤٨ - ولم يحفظ عنه عليه السلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة.
٣٤٩ - وجاء أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به.
٣٥٠ - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك.
٣٥١ - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا.

ذكر غسل الوجه والتخليل
٣٥٢ - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له.
٣٥٣ - واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.

الصفحة 83

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text