كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

سواء بدأ بمقدم رأسه، أو بواسطه، أو بمؤخره.
٣٦٨ - والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس.
٣٦٩ - ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر بالمسح على الأذنين لم يجزئه.
٣٧٠ - وأجمعوا أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه.

ذكر غسل الرجلين
٣٧١ - وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند جميع الفقهاء، إلا الطبري؛ فإنه ذهب إلى التخيير بين الغسل والمسح، ونزعت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح، وإلى أن الغسل لا يجوز، وإلى أنه إن مسح البعض أجزأه.
٣٧٢ - واتفقوا أن إمساس الرجلين [المكشوفتين] لمن توضأ بالماء فرض.
٣٧٣ - وأجمع العلماء على وجوب غسل الكعبين.
٣٧٤ - وأجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه.
٣٧٥ - وأجمع أهل العلم على أن غسلة واحدة في الرجلين تكفي.

الصفحة 86

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text