كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

يتوضأ؛ أن الوضوء عليه واجب.

أبواب الإجماع في المسح على الخفين
ذكر المسح عليهما
٣٨٣ - وثبتت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وروي عن ابن المبارك أنه قال: لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر المسح على الخفين، فروي عنه غير ذلك.
٣٨٤ - والمسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم فيه بالحجاز والعراق، والقائلون به هم الجم الغفير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.
٣٨٥ - واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت عن مالك

الصفحة 88

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text