كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

ذكر صفة التيمم والنية له
٤١٣ - واتفقوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه، وذلك التراب طاهر، ومسح جميع (يديه) [وذراعيه و] عضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة، ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى (في) الترب؛ فقد أدى ما عليه.
٤١٤ - وأجمعوا أنه من تيمم على بعض وجهه أو بعض [يديه] لم يجزئه (أن يصلي) به إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه -: يجزئه ذلك.
٤١٥ - وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه، إلا عثمان، فإنه قال: يبدأ بيديه.
٤١٦ - وأجمعوا أنه لا يتيمم على العضدين إلا الزهري، فإنه قال: يبلغ إلى الآباط من أسفل، وإلى المناكب من فوق.
٤١٧ - وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يجزئه إلا أن يتيمم على الأرض، ولا يجزئه أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على

الصفحة 93

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text