كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي (اسم الجزء: 1)

٤٤٧ - وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود.
٤٤٨ - والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة.
٤٤٩ - وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافًا.
٤٥٠ - واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره)، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد.
٤٥١ - وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف.
٤٥٢ - واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال.

ذكر ما لا يوجب الغسل ومن وطئ مرارًا
٤٥٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا

الصفحة 98

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text