كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 1)

أقرن بالإدبار، وقال النووي في شرح مسلم: إن الرجل إذا كان ذا شعر فله والإقبال والإدبار، لا إذا كان محلوقاً فهو تكلف.
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس
[33] ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر حديث الباب وعندي حمله على ما قال الإمام أحمد عن ربيِّع.
قوله: (مرتين أي بالحركتين) لا الاستيعاب مرتين.
باب ما جاء أن مسح الرأس مرة
[34] مختار الأحناف المسح مرة، ومختار الشوافع تثليثه، وفي سنن أبي داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على المسح مرة، وهذا يؤيد الأحناف.

الصفحة 77