كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب (اسم الجزء: 1)

الجاهلية؛ فأنزل الله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (¬1). [صحيح]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: بهان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه؛ فهو أحق بامرأته: إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت؛ فيذهب بمالها.
قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} (¬2). [ضعيف جداً]
¬__________
(¬1) أخرجه النسائي في "التفسير" (1/ 369 رقم 115)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ 902 رقم 5030)، والطبري في "جامع البيان" (4/ 207)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (1/ 476) من طريق محمد بن فضيل نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه [واسمه أسعد]؛ قال: (فذكره).
قال الحافظ في "الفتح" (8/ 247): "إسناد حسن".
وقال السيوطي في "اللباب" (ص 65): "حسن".
قلنا: وسنده صحيح إلى أبي أمامه، واسمه أسعد بن سهل بن حنيف؛ قال ابن حجر في "التقريب" (1/ 64): "معدود في الصحابة له رؤية، لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وذكره المزي في "تهذيب الكمال"، وقال: "عن النبي مرسلاً".
وبالجملة؛ فالحديث صحيح، ومراسيل الصحابة حجة؛ فتنبه.
(¬2) أخرجه سنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (4/ 208) -: ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به.
وعن ابن جريج: أخرني عطاء به.
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ علل:
الأولى: عطاء الخراساني؛ مدلس وقد عنق، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم عدم سماعه من أيِّ صحابي.
الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.
الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف. وأما السند الثاني؛ فهو ضعيف؛ لإرساله وضعف سنيد.

الصفحة 372