كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب (اسم الجزء: 1)

فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل؛ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء؛ فأنزل الله -تعالى-: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فكان يعطى من ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (¬1). [ضعيف جداً]
* عن مجاهد: كان هذا حلفاً في الجاهلية، فلما كان الإِسلام؛ أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة والميراث (¬2). [ضعيف]
* {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}.
* عن الحسن؛ قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين؛ لطم رجل امرأته؛ فانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال: "القصاص"، فبينما هو كذلك؛ إذ أنزل الله -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أردنا أمراً؛ فأبى الله -تعالى-، خذ أيها الرجل بيد امرأتك" (¬3). [ضعيف]
¬__________
(¬1) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (5/ 34) من طريق عطية العوفي عنه به.
قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 1/ 157) -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (5/ 35) -، وعبد بن حميد في "تفسيره"، كما في "العجاب" (2/ 867)، والطبري في "جامع البيان" (5/ 35) من طريق الثوري عن منصور عن مجاهد به.
قلنا: وهو مرسل، فالإسناد ضعيف.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 299 رقم 7543)، والطبري في "جامع =

الصفحة 386