كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)
كقولهم: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي، فإن هذا الدليل يعم جميع الأحكام الشرعية بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل.
***
الصفحة 176
682