كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

كقولهم: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي، فإن هذا الدليل يعم جميع الأحكام الشرعية بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل.
***

الصفحة 176