كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

وقال أبو حنيفة (١): واجبة عند كل سماع ذكره، هذه المذاهب الثلاثة مشهورة (٢).
المذهب الرابع: يجب الإكثار من الصلاة عليه من غير تحديد، ما لم تبلغه المشقة في ذلك، [هذه المذاهب ذكرها القاضي عياض في الشفا (٣)] (٤).
وأما الأصل فيها: فالكتاب والسنة والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٥).
والأمر ها هنا محمول (٦) على الوجوب باتفاق.
---------------
(١) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، ولد أبو حنيفة سنة ثمانين للهجرة (٨٠ هـ) وأدرك أربعة من الصحابة، ولم يلق أحدًا منهم، ولا أخذ عنه، وسمع عطاء بن أبي رباح، وأبا إسحاق السبيعي، وحماد بن أبي سليمان، ونافعًا مولى ابن عمر، وكان عالمًا عاملاً زاهدًا ورعًا تقيًا كثير الخشوع.
روى عنه: عبيد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، والقاضي أبو يوسف، ومحمد ابن الحسن الشيباني، توفي سنة خمسين ومائة (١٥٠ هـ) ببغداد.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣/ ٣٢٣ - ٤٢٣، مرآة الجنان ٣٠٩ - ٣١٢، شذرات الذهب ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، البداية والنهاية ١٠/ ١٠٧، النجوم الزاهرة ٢/ ١٢ - ١٥, طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٦٧.
(٢) في ط: "مشهورات".
(٣) ذكر القاضي عياض هذه المذاهب ما عدا المذهب الثالث، وهو مذهب أبي حنيفة القائل: إن الصلاة على النبي واجبة عند كل سماع ذكره.
انظر كتاب: الشفا للقاضي عياض (٢/ ٦١ - ٦٤).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وورد محله: "انظر الشفا".
(٥) سورة الأحزاب آية رقم ٥٦.
(٦) "محمول" ساقطة من ز.

الصفحة 52