كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

وقوله عليه السلام (١): "كل صلاة لم يصل عليّ فيها فهي غير مقبولة" (٢)] (٣).
ومنه قوله عليه السلام (٤): "أيما مجلس اجتمع (فيه) (٥) قوم ولم يصلوا عليّ إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة" (٦). وفي بعضها: "إلا كان ذلك
---------------
= قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار" في الزوائد: ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن.
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التسمية في الوضوء، رقم الحديث العام ٤٠٠، (١/ ١٤٠).
وأخرجه الدارقطني بلفظ: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - " وذكر أن في سنده عبد المهيمن ليس بالقوي، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي (٢/ ٣٥٥).
وقال ابن حجر: عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، الأنصاري، المدني، ضعيف، من الثامنة، مات بعد السبعين ومائة.
انظر: تقريب التهذيب (١/ ٥٢٥).
(١) "عليه السلام" لم ترد في ط.
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٣٥٥) من حديث أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ ولا على أهل بيتي لم تقبل منه", وذكر أن في سنده جابرًا وهو ضعيف، وقد اختلف فيه.
وذكر نور الدين القارئ أن في سنده انقطاعًا؛ حيث إن أبا جعفر ولد سنة عشر ومائة وأبا مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين، فلم يدرك جعفر أبا مسعود.
انظر: شرح الشفا لنور الدين القارئ ٣/ ٧٤١.
(٣) المثبت بين المعقوفتين من ز ولم يرد في الأصل.
(٤) في ز وط: "وقال عليه السلام".
(٥) المثبت من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٦) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة, فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم =

الصفحة 54