كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

التكبير" حصر الدخول في حرمة الصلاة في التكبير، ولا (١) يدخل في حرمتها بغير التكبير (٢).
وقوله عليه السلام: "تحليلها التسليم" هذا مثال آخر حصر (٣) أيضًا الخروج من حرمة الصلاة إلى حلها في التسليم، ولا يخرج من حرمتها إلا بالتسليم.
قال المؤلف في الشرح: المبتدأ يكون محصورًا في الخبر مطلقًا كان الخبر معرفة، أو نكرة، وعلى كل تقدير يفيد الحصر (٤).
مثال التنكير (٥): زيدٌ قائم.
ومثال التعريف: زيدٌ القائم [وعلى كل تقدير يفيد الحصر] (٦)، إلا أن حصره (٧) يختلف، فإذا كان الخبر نكرة: فإن الحصر يقع في الخبر فيمتنع النقيض (٨) والضد، ولا يمتنع الخلاف.
وإذا كان الخبر معرفة: فيقع الحصر في الخبر فيمتنع الجميع: النقيض، والضد، والخلاف.
---------------
(١) "ولا" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "تكبير".
(٣) "حصر" ساقطة من ط.
(٤) انظر: شرح التنقيح ص ٥٨.
(٥) المثبت من ط ولم ترد "التنكير" في الأصل.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(٧) في ط: "حصر".
(٨) في ز: "الضد والنقيض".

الصفحة 550