كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

القول الثالث: تجوز الصلاة على كل أحد، قاله يحيى بن يحيى (١).
دليله قوله (٢): {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (٣) (٤).
وقوله عليه السلام (٥): "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٦).
القول الرابع: بالتفصيل بين الابتداء والاتباع، فتجوز في الاتباع ولا تجوز في الابتداء، فتجوز [الصلاة على هذا القول على غير النبي إذا كان تابعًا في الكلام للنبي، ولا تجوز على غير النبي (٧) ابتداء، وهو مذهب مالك والحنفيين (٨).
---------------
(١) هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال أبو محمد الليثي الأندلسي المالكي، روى الموطأ عن الإمام مالك إلا يسيرًا، سمع يحيى مالكًا، والليث، وابن القاسم، وقدم الأندلس بعلم كثير، وإليه انتهت الرئاسة في العلم والفتوى بالأندلس، وكان ثقة عاقلاً حسن الهدى والسمت، توفي سنة (٢٣٤ هـ).
انظر ترجمته في: الديباج المذهب، تحقيق د. أبو النور ٢/ ٣٥٢ ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢/ ٥٣٤، تهذيب التهذيب ١١/ ٣٠٠ - ٣٠١، شذرات الذهب ٢/ ٨٢، مرآة الجنان ٢/ ١١٣.
(٢) في ز وط: "قوله تعالى".
(٣) سورة الأحزاب، آية رقم ٤٣.
(٤) هذه الأقوال الثلاثة ذكرها القاضي عياض في كتاب الشفا (٢/ ٨١).
(٥) في ط: " - صلى الله عليه وسلم -".
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ونص الحديث: حدثنا مسلم، حدثنا شعبة عن عمرو: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه رجل بصدقة قال: "اللهم صل على آل فلان"، فأتاه أبي فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى".
انظر: صحيح البخاري (٤/ ١٠٣).
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة (٢/ ١٠٦).
(٧) "ابتداء" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "والمحققين".

الصفحة 59